المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد

صفحة 175 - الجزء 1

  ونصره أكثر المحصلين له.

  فأما النسب فلا يثبت على قولهم جميعاً ويلزمه المهر للراهن حيث يسقط الحد]⁣(⁣١).

  (ص) وفي جارية بين ثلاثة جاءت بولد وادعوه جميعاً ومات أحدهم إن النسب يلحق بهم وتكون أم ولد لهم كلهم ولا تعتق إلا بموت الباقي.

  وقال #: ولا يجوز للمرتهن وطئ الجارية المرهونة عنده ويكون [زان]⁣(⁣٢)، فإن كان لا معرفة له بالإسلام لجفاوته وقلة مخالطته للعلماء وظن جوازه كان ذلك شبهة ولحق به النسب وعليه قيمته، ولا تخرج الجارية عن ملك مالكها بالولادة من المرتهن، وإن كان ممن له معرفة ومخالطة للعلماء أقيم عليه الحد.

  ومن وطئ جارية نفسه المرهونة فحملت وولدت كانت رهناً على حالها وإن⁣(⁣٣) لم يجد لها فداءً سعت في قيمتها وهي لسيدها مدة حياتها وديتها دية مملوكة.

  [حاشية: قال أبو طالب #: فإن رجع الولد إليه في الجارية المعوضة عتق عليه ولا تكون الجارية أم ولد له، ويكون عتقه لإقراره أنه إبنه عند الولادة لا لأجل ثبوت نسبه منه، وحكي عن الشافعي أنه على قولين في ثبوت الجارية أم ولد له (رجع)]⁣(⁣٤).


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: وهو مذهب الناصر للحق #، ومثله ذكر السيد أبو طالب |، قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في المرهونة: لا حد على المرتهن، ولم يفصل بين العلم والجهل، ونصره أكثر المخلصين له، فأما النسب فلا يثبت على قولهم جميعاً ويلزمه العقر للراهن حيث يسقط الحد.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): فإن.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).