باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
  ومن أعتق أمته وشرط وطئها أي وقت أراد وقبلت الشرط صح العتق وبطل الشرط، ولا يجوز له الدنو منها بعد العتق؛ لأنها لا زوجة ولا ملك يمين.
  ومن أعتق نصيبه من الجارية عتقت الجملة، فإن جهل الشريك أن العتق في نصيبه لا يمضي واعتقد بجواز(١) الوطئ دُرِأَ عنه الحد للجهل.
  (ح) ويلزمه العقر لها ويلحق نسب الولد به؛ لأنه ولد الحرة، وأما مع العلم بالتحريم فيكون زانياً من جميع الوجوه.
  (ص) وفي رجل وطئ جارية ابنه أو جارية ابنته وادعى الجهل واعتقد جواز ذلك دُرِئ عنه الحد وضمن قيمة الولد ولحق نسبه لقول النبي صلى الله عليه: «أنت ومالك لأبيك».
  (ح) (قوله: ضمن قيمة الولد و)(٢) الصحيح في ذلك أنه(٣) لا يلزمه؛ لأنه يعتق على أخيه (وهو مذهب جميع أئمتنا $)(٤).
  (ص) ولا تعتق الجارية بذلك وعليه العقر.
  (ح) [أما العقر فيلزم](٥) وهو مذهب الناصر للحق #، وعند القاسم ويحيى و (م) بالله $ وأبي حنيفة: يعتق الأمَة(٦) على الإبن ويلزم الأب(٧) قيمتها يوم حبلت(٨) ولا يلزمه العقر ويدخل ضمانه في ضمان
(١) في (ب): جواز.
(٢) زيادة في (ب).
(٣) في (ب): أن لا يلزمه قيمة الولد.
(٤) في (ب): وهو مذهب الجميع.
(٥) زيادة في (ب).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) في (ب): ويلزم للإبن قيمتها.
(٨) في (ب): حَمَلَت.