باب ذكر الاستبراء
  القيمة، ذكره السيد أبو طالب ¥.
باب ذكر الاستبراء
  الإستبراء شرع في الأصل لحفظ النسل، فالإستبراء على البائع إن كان قد وطئ أو استمتع وعلى المشتري ليجدد الملك.
  والبائع إذا لم يطأ ولم يستمتع جاز له البيع وكذلك إن كان البائع امرأة، ويجب على المشتري احترازاً من وطئ الغير واستمتاعه.
  [حاشية: والصحيح ما ذكره في آخر الباب أنه يلزمه الإستبراء وإن لم يطأ، وهو مذهب سائر أئمتنا $](١).
  ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت تصلح للوطئ(٢).
  ومن تصدق على غيره بأمة أو وهبها له جاز له الاستمتاع من دون وطئ إلى أن تصح براءة الرحم أو يمضي شهر، وكذلك المشتري لأنها ملكه وإنما منع من وطئ الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيض لقوله صلى الله عليه: «لعن الله من سقى زرع غيره» والاستمتاع ليس بسقي ولا وطئ.
  والجارية إذا أعتقها سيدها بعد الشراء من دون أن يستبريها صح العتق وجاز عقد النكاح عليها ويحرم الوطئ، ويستوي سيدها وغيره في ذلك؛ لأن الأصل أن لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حاملٌ حتى تضع، فإن وطئها سيدها بعد الاستبراء
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٢) في (ب): للجماع.