المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الطلاق المشروط

صفحة 186 - الجزء 1

  الولد حياً أو أسقطته ميتاً لدون ستة أشهر من وقت الحمل فإنها تعتد بالحيض لأنه الأصل؛ لأن الظاهر من ذوات الأحمال هي من وضعته لأقل الحمل وهو ستة أشهر.

  [(ح) هذا هو الصحيح عنده وعند سائر أئمتنا $]⁣(⁣١).

  (ص) وقال # في موضع آخر: إذا وضعت المطلقة ما تبين فيه أثر الخلقة ثم طهرت حلت لأنه وضع على بعض الوجوه تتعلق به الأحكام.

  والسفينة إذا ضلت بأهلها فحكمهم حكم المفقودين لا تعتد نساؤهم ولا تقسم مواريثهم إلا بعد صحة موتهم.

  (ص) وإذا وطئ المطلقة البائن في العدة جاهلاً أو عامداً فلا حكم لوطئه، فإن تزوجها لم يحتج⁣(⁣٢) إلى استبراء [وإن تزوجها غيره لزمه الإستبراء]⁣(⁣٣) من دون انتظار عدة؛ لأن التكليف من ذلك معلق بها.

  (ح) [قال محمد بن أسعد]⁣(⁣٤) الأولى في معنى هذه المسألة أن الزوج الثاني لما تزوج بها في عدة من غيره ودخل بها فإن النكاح باطل ويلزم من ذلك استبراء من الوطء الثاني وإتمام العدة من الأول، فقال #: تستبرئ أولاً ثم تتم العدة ولا تنتظر بالاستبراء تمام العدة كما نص عليه في (التحرير) فيمن تزوجت في عدة من زوج.

  (ص) ومن طلق امرأته ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فالواجب تمام العدة الأولى وما تخلل من النكاح في العدة⁣(⁣٥) لا عدة له ولو كان الطلاق الأول


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): وهذا هو الصحيح من مذهبه وهو مذهب سائر الأئمة $.

(٢) في (ب): لم تحتج.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) في (ب): والعدة.