باب العدة
  قبل الدخول فوجود الطلاق الثاني كلا وجود في سقوط العدة.
  وإذا كان الطلاق ؤجعياً ومات الزوج وهي في العدة ورثته وتنتقل عدتها إلى عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأن أحكام الزوجية باقية، فلا تجوز له أختها ولا الخامسة حتى تنقضي عدتها إلا أن تكون قد انصرمت عدتها ولم تغتسل فإنها ترث ولا تستأنف عدة الوفاة.
  [(ح) وعند يحيى والقاسم والمؤيد بالله والناصر للحق $ تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تغتسل وتمضي بها وقت الصلاة](١).
  (ص) وإذا كان الطلاق بائناً لا تخرج من بيتها وكان سبب خروج فاطمة بنت قيس سوء عشرتها فكان عذراً، وإذا كان الطلاق قد وقع في السفر، فإن كان بينها وبين منزلها دون البريد رجعت إلى منزلها، وإن كان بريداً لم ترجع، فإن حدث عارض ولها منزلان رجعت إلى أقربهما، والمرأة تعتد من يوم يأتيها العلم بوفاة زوجها؛ لأنها لم تتعبد إلا بما علمت.
  [(ح) وبه قال يحيى والناصر خلافاً للمؤيد بالله](٢).
  (ص) وليس للولي أن يمنع محرمة من السفر فيما دون البريد.
  وإذا انقطع حيض من تزوجت في العدة أو امرأة المفقود جهلاً فإن عدة المزوجة في العدة إلى حد الإياس، وأما امرأة المفقود فعدتها أربع سنين لأنها في حكم الاستبراء.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: قوله: ولم تغتسل، وفيه إشارة إلى أن عدتها تنتقض بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة ولا يعتبر فيه مضي وقت صلاة أو اغتسال، وعند سائر أئمتنا لا تنقضي عدتها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).