باب ذكر ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به
  [(ح) المراد أن امرأة المفقود إذا تزوجت في حال غيبته جهلاً لجواز ذلك أو أخبرت بموته ثم جاء بعد ذلك فإن نكاح الثاني غير صحيح، وهي امرأة الأول، ويجب الاستبراء من ماء الثاني على ما ذكره #](١).
باب ذكر ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به
  إذا ارتد أحد الزوجين وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة وانفسخ النكاح.
  [(ح) وذكر السيدان (م) و (ط) للهادي والمشائخ للناصر للحق أن البينونة تقع بيقين الردة، ومثل ما ذكر هاهنا ذكره المؤيد بالله لنفسه وللهادي ونصره الشيخ للناصر للحق #](٢).
  (ص) فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا كان من الخُطّاب، ولا يعتبر في انفساخ النكاح بالردة اختلاف الدار [ولا موت أحدهما](٣) بل الاعتبار اختلاف الدين.
  وامرأة المطرفي إن كانت على مذهبه تقليداً أو اعتقاداً فحكمهما واحد، إن أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح، وإن لم تكن على مذهبه بل كانت مسلمة لم يكن زوجاً لها في الإسلام(٤).
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): [حاشية: ومثله ذكر المؤيد بالله بنفسه وحصله لمذهب الهادي #، وهو الذي نصره المشائخ لمذهب الناصر للحق #، وذكر السيد أبو طالب وأبو العباس واشيخ أبو جعفر للناصر للحق أن البينونة تقع بنفس الردة].
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): الإبتداء.