المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به

صفحة 189 - الجزء 1

  وإذا اشترت المرأة زوجها بمهرها ولم يسمِّ لها مهراً قبل الدخول وبعده كان هذا البيع غير صحيح لجهالة الثمن وينفسخ النكاح به؛ لأن المبيع بيعاً فاسداً يملك بالقبض أو الاستهلاك.

  وإذا تلفظت المرأة بلفظة كفر انفسخ النكاح⁣(⁣١) وكان لزوجها المراجعة في العدة من دون ولي وشهود، كما إذا ارتد أحد الزوجين فإنهما على نكاحهما إذا اختارا المعاودة إليه.

  (ح) وعلى ما ذكره السيدان لا يصح منه مراجعتها؛ لأنها قد بانت منه.

  (ص) وفي يهودي أسلمت أم ولده ثم أسلم وهي في العدة، إنها إن سلمت القيمة وأسلم والعدة باقية فلا سبيل له إليها، وإن لم يسلم⁣(⁣٢) القيمة وأسلم وهي في العدة فهو أولى بها.

  (ح) هذا مذهبه # [ومثله أطلق في (التحرير)]⁣(⁣٣)، وعند سائر أصحابنا الاعتبار بانقضاء العدة فقط، وأشار المؤيد [في كتاب الطلاق من المسائل إلى مثل ما ذكره الإمام #، وذكر في كتاب العتق كما ذكره سائر أصحابنا أن الإعتبار بانقضاء العدة. ذكره محمد بن أسعد]⁣(⁣٤).

  (ص) فإن كانت العدة قد انقضت ولم تسلم القيمة فلا سبيل له عليها، وعليها تسليم القيمة وهي تعتبر⁣(⁣٥) بأحد أمرين⁣(⁣٦) بتسليم القيمة أو انقضاء العدة أيهما تقدم.


(١) في (ب): نكاحها.

(٢) في (ب): تسلم.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ).

(٥) في (ب): تعتق.

(٦) في (ب): الأمرين.