باب الرضاع
  أو إسلام أو عيب فإن الفسخ في هذه الأشياء إن كان من قبل الزوج لزمه النفقة مدة الإستبراء، وإن كان من قبل الزوجة فلا نفقة لها، وكذلك إن كان من قبلهما(١) فلا نفقة لها، وأم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة لها في الحياة ولا في(٢) تركته بعد الوفاة.
باب الرضاع
  لا يجوز للرجل(٣) التزوج بامرأة رضعت من لبن أبيه فإن كان اللبن لغير أبيه جاز نكاحها؛ لأنها لا تحرم عليه ابنة امرأة أبيه، ومن حرم نكاحها للرضاع حل النظر إليها.
  وإذا رضع رجل لبن امرأة كانت مع زوج ثم ماتت وتزوج هذا الرجل غيرها جاز للرضع النظر إلى هذه المرأة؛ لأنها امرأة أبيه من الرضاعة.
  وإذا اختلط لبن امرأة(٤) بلبن بقر أو غنم وكان لبنها نصفاً أو غالباً فبعد(٥) أن يكون في تحريمه خلاف، وإن كان لبنها قليلاً في ضمنه بحيث لا ينبت لحماً ولا ينشر عظماً لم يحرم.
  وإذا شهد شاهدان بالمص المتدارك قام مقام مشاهدة جري اللبن في الحلق، فإن جهلا هل في المرأة لبن أم لا فمجرد المص لا تحرم.
  والمرأة إذا أرضعت ولداً وهي بكر بعد وطئ زوجها وقبل العلوق فإنه يكون
(١) في (ب): قِبَلها.
(٢) في (ب): وفي.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): المرأة.
(٥) في (ب): فيبعد.