المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الرضاع

صفحة 196 - الجزء 1

  ولداً للزوج؛ لأنه رضع على فراشه فأضيف اللبن إليه.

  (ح) وذكر أصحابنا لمذهب يحيى # أنه إنما يكون ولد للزوج إذا حملت منه وحصل منه اللبن وإلا فهو ولدها دونه⁣(⁣١).

  (ص) ومن اشترى جارية أرضعت أمها ولده وصارت أخته ثم وطئها سيدها بعد ذلك، إن ذلك جائز؛ لأن الحرمة بينها وبين ولده لأنه أخوها، فأما أبوه فلا حرمة بينها وبينه، ومثل ذلك لا يحرم من النسب.


(١) في (ب): ولد لها دونه.