باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح
  [(ح) وحكي عن الفقيه أبي منصور | أنه قال: إن الأشجار إذا لم تكن مثمرة جازت إجارتها إذا لم تكن الثمرة حاصلة وقت الإجارة](١).
  (ص) ومن باع أغناماً أو غيرها واستثنى منها ثلثاً أو غيرها ولم يعينها بطل البيع للجهالة.
  ويصح بيع الأخرس وشراؤه إذا كان عارفاً للإشارة، وتصح الشهادة عليه إذا علم مقصده ويحكم عليه الحاكم، وكذلك الأعمى إذا وكل من ينظر له ولا تضره جهالته ويملك ما وُهِبَ له، ولا فرق بينه وبين البصير في شيء من الأحكام إلا ما يتعلق بالمشاهدة فوكيله يقوم مقامه في ذلك.
  ومن اشترى أرض الوقف لم يصح شراؤه، فإن غرس فيه فعليه الأجرة، وإن لم يكن له بينة على أنه غرس كان الظاهر أن الغرس وقف مع الأرض.
  ومن ابتاع غلة ولم يقبضها ولا قبض البائع الثمن، إن لكل واحد من البائع والمشتري أن يبطل العقد إذا كان البيع مجهولاً.
  وكامل العقل جائز التصرف ينفذ بيعه وشراؤه وإن كان قليل الاعتياد للبيع والشراء إلا أن يكون هناك تدليس أو غرر فله الخيار ثلاثاً، كما قال رسول الله صلى الله عليه للذي قال له إني أخدع في البيع(٢): «قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثاً».
  ومن وكل(٣) غيره بأن يشتري له شيئاً فاشتراه لنفسه وربح، يكون متعدياً ولا يبعد أن تكون الغلة لبيت المال؛ لأنه ملكها من غير حلها، وإن قلنا يملك المبيع
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): أمر.