باب البيوع الصحيحة والفاسدة وما يصح بيعه وما لا يصح
  وعليه الثمن صح ذلك إذا كان أخذه بنية الرد فلم يتمخض معصية وإن كان قد أخطأ.
  وإذا عين المشتري ذهباً ثمناً للمبيع وكان الذهب لغيره لم يصح البيع إلا أن يرضى صاحب الذهب بالبيع ملك المبيع هو.
  [(ح) المراد به إذا كان سبيكة لأنه ذكر في أول الباب أن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود](١).
  (ص) ومن كان على مذهب يحيى # فقال له آخر: بِعْني من الحَبِّ كذا (وأنقص السعر)(٢) وانظرني، فقال البائع: هذا يحرم ولكن أعيرك شيئاً وتشتري به وانفصل من السعر(٣)، إن هذا لا يجوز لا في البيع ولا في السلم وهو توصل إلى الربا.
  ومن كان له ماء وأرض جاز أن يبيع أحدهما دون الآخر مع البيان وهما مالان منفصلان والماء يملك لمجرى الماء.
  (ح) وهو (قول)(٤) المؤيد بالله والناصر للحق خلافاً لما قاله السيدان [أبو العباس وأبو طالب ¤](٥).
  (ص) وإذا تزوج عبد بحرة فلسيده بيعه وعلى سيده مهرها ولا شيء على المشتري، وللمشتري أن يأخذ العبد إلى أي جهة شاء.
(١) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: والمراد بهذه المسألة والله أعلم: إذا كان الذهب سبيكة فيكون بحكم سائر العروض؛ لأنه قد ذكر في أول الباب أن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود.
(٢) في (ب): وزد في السعر.
(٣) في (ب): وأزيد في السعر.
(٤) في (ب): مذهب.
(٥) زيادة في (ب).