المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الخيار في البيع وذكر الشروط فيه

صفحة 214 - الجزء 1

  (قال (ص):)⁣(⁣١) وإذا عين الرهن على التراضي أجبر على تسليمه.

  [(ح) وذكر الطحاوي أنه لا يجبر]⁣(⁣٢).

  قال (ص): ولا يجبر على الكفيل ولكنه إن لم يأت بكفيل فسخ البائع البيع⁣(⁣٣) إن شاء، وإن كان الخيار للمشتري فزرع الأرض ثم رد الأرض بالخيار لم تجب عليه أجرة الأرض ولا رد الغلة إلا أن يدخل الأرض نقص.

  (ح) ومثله ذكر الفقيه شهراشويه لمذهب الناصر للحق # و [مثله ذكر]⁣(⁣٤) الأستاذ أبو يوسف.

  والصحيح من مذهبه # ما ذكره بعد هذا⁣(⁣٥) في باب أحكام الغلات في الأرباح⁣(⁣٦) أنه يجب رد الغلة سواء كانت من أصل المبيع أو من غير أصله كما⁣(⁣٧) في خيار الشرط وهو الذي (عليه المحققون من القاسمية)⁣(⁣٨) والناصرية. [ذكر محمد بن أسعد]⁣(⁣٩).

  قال (ص): وبيع الخيار وإن كان جارياً مجرى الرهن فحكمه أقوى من حكم⁣(⁣١٠) الرهن، وإذا كان الخيار للبائع فعليه الكرا.


(١) سقط من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٣) زيادة في (ب).

(٤) سقط من (ب).

(٥) زيادة في (ب).

(٦) في (ب): والأرباح.

(٧) زيادة في (ب).

(٨) في (ب): عليه المحصلون والقاسمية.

(٩) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(١٠) زيادة في (ب).