المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب رد المعيب

صفحة 215 - الجزء 1

  [(ح) يعني على المشتري أن يرد الغلة على البائع إذا رد المبيع بخيار الشرط الذي هو للبائع]⁣(⁣١).

  قال (ص) ومن باع بشرط العمرى فإن وفى بالعمرى فحسن وإلا فلا شيء عليه لأن المدة مجهولة.

باب رد المعيب

  إذا ظهر أن البائع قد غش فيما باعه كان للمشتري أن يرد المبيع وليس له أن يأخذ الجيد منه ويترك الردي، ولا للبائع أن يلزمه ذلك إلا بإعادة عقد على ما تراضيا عليه.

  ومن اشترى معيباً عيبه ظاهر لم يصح إنكاره لمعرفته ما لم يكن هناك مانع من رؤيته إلا أن يكون مما يلتبس حلف ما رأيته.

  ومن اشترى حديداً واشترط طيبه فأدخله الحداد النار فوجده خبيثاً وتلف في النار، فإن كان تلفه من رداءة الصنعة والحداد ممن يعرف طيب الحديد من خبيثه قبل إدخاله النار ثم أدخله النار فغرامته عليه وعلى صاحب الحديد اليمين ما بعت حديداً⁣(⁣٢) معيباً.

  ومن باع عسلاً على أنه من عسل جبل كذا وكان من غيره وكان بين العسلين تفاضل يوجب تفاضل القيمة كان له رده ويرد البائع الثمن، فإن لم يكن بينهما تفاوت صح البيع.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) سقط من (ب).