المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 224 - الجزء 1

  فإن الثمار تكون ملكاً للمعمر والمرقب، والألبان تجري مجرى الثمار؛ لأنها المقصود في العمرى والرقبى، وأما أولادها فهي تكون عمرى كالأمهات له فوائدها دون أعيانها.

  (ص) ومن اشترى أرضاً واستغلها مدة ثم استحقت أن البائع إن ضمن له ما لحقه لسبب⁣(⁣١) العقد لزمه ما لزم المشتري لقول النبي ÷: «الزعيم غارم» فإن⁣(⁣٢) لم يضمن لم يكن عليه إلا رد الثمن.

باب البيع⁣(⁣٣) الموقوف

  كل عقد يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول فإنه يقف على الإجازة كالبيع والنكاح والعتق على مال وما شاكله.

  والخلاف في البيع والشراء الموقوفين مع أبي حنيفة من وجه (ومع (ص))⁣(⁣٤) من وجه، ومع مالك من وجه.

  والأصل في جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف خبر جابر بن عبد الله الأنصاري وعروة البارقي رحمهما الله تعالى (وبيعهما وشرائهما)⁣(⁣٥) لرسول الله صلى الله عليه ومبني الشرع على أقواله وأفعاله وتقريراته بعد كلام الله سبحانه.

  وألفاظ الإجازة أن يقول المالك في البيع الموقوف أو المشتري في الشراء


(١) في (ب): بسبب.

(٢) في (ب): وإن.

(٣) في (ب): المبيع.

(٤) في (ب): ومع مالك.

(٥) في (ب): في بيعهما وشراءهما.