المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 227 - الجزء 1

  فأما قوله: على العكس، فكأن يقع هذا البيع الموقوف على مال ولده الصغير ثم مات الإبن وورثه أبوه فإنه حالة وقوع البيع كان يملك الإجازة بحق الولاية وحالة الإجازة بحق الملك، [ذكر ذلك الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله تعالى]⁣(⁣١).

  (ص) والبيع الموقوف والشراء الموقوف يعتبر فيهما بقاء المتعاقدين، وإذا كان يملك إجازة البيع والفسخ رجلان ووقع البيع موقوفاً فأجازه أحدهما وفسخه الثاني إن المجيز تثبت إجازته في نصيبه ولا اعتبار بفسخ الآخر في نصيب المجيز، ولا فرق في ذلك بين معرفة المتقدم والمتأخر من الفاسخ والمجيز ولا تأثير للإلتباس ويكون للمشتري الخيار عند إجازة أحدهما دون الآخر في الرضا وتفريق الصفقة أو ترك الجميع والفسخ.

  [(ح) مثاله: أن يبيع رجل مالاً مشتركاً بين اثنين بيعاً موقوفاً]⁣(⁣٢).

  (ص) فإن ملكا حكماً واحداً بوكالة أو شركة وما يجري مجرى ذلك وينافي الحكم رجع إلى حكم الأصل من زوال البيع وسقوط حكمه.

  وإذا ملك العقد رجلان ووقع العقد موقوفاً إلى جهتين من مشتريين وأجاز أحد مالكي التصرف أحد العقدين وأجاز الثاني العقد الآخر والتبس أيهما المتقدم والثمن مختلف في مقداره أو جنسه أو نوعه، إن هذين العقدين يبطلان جميعاً لوقوع اللبس والجهالة الواقعة في الثمن، فلو علم تقدم أحد العقدين مع معرفة الثمن صح سواءً كان مما يستهلك به المبيع كشراء ذي الرحم أم لا، فإن كان العقد على ذي رحم محرم للمشتري وكان المشتري غنياً ضمن وإن كان فقيراً استسعى العبد، وإنما قلنا ببطلان العقدين لأن اللبس على قولنا يسقط الملك رأسياً فبأن تسقط توابع


(١) كذا في (أ)، وفي (ب): ذكره محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).