المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 228 - الجزء 1

  الملك أولى وأحرى، فلو مات المعتق لأجل اللبس في هذه المسألة وفي نظائرها حيث تجب السلعة⁣(⁣١) لمعتقه فإن الولاء لا يستحق في هذه المسألة عندنا؛ لأن الولاء إنما يجب لأجل العتق، وهاهنا العتق من الله سبحانه⁣(⁣٢) تعالى. [فلا يثبت فيه ولا على ما نختاره؛ لأن الولاء لمن أعتق، والمعتق له الله سبحانه]⁣(⁣٣).

  وإذا أجاز المالك البيع ولم يعلم مقدار الثمن ثم علم كميته فله نقض البيع إن لم يرض ولا يكون قد خرج عن ملكه بهذه الإجازة إذا لم يرض لأن البيع لا يثبت مع جهالة الثمن.

  وهذا كما ذكره أبو العباس | فيمن باع جملة من البطيخ والجوز كل ألف بكذا، إن للمشتري خيار معرفة الثمن، والإمام⁣(⁣٤) # أثبت هاهنا⁣(⁣٥) خيار معرفة الثمن للبايع⁣(⁣٦)، وكذلك الإجازة له نقضها إذا لم يعلم مقدار الثمن قبل الإجازة؛ لأن الإجازة عقد، كما أن البيع عقد، ولا تكون الإجازة أقوى حالاً من الشراء، فجهالة الثمن تبطله، ولا فرق في ذلك بين أن يبيع بدون الثمن أو مثله أو فوقه، وإن⁣(⁣٧) له الخيار بين الرضا والفسخ.

  وإذا وقعت الإجازة من المالك وقد وقع البيع الموقوف فله نقض الإجازة إذا علم بالخيار، فإن رضي بذلك صح وإن⁣(⁣٨) كان الخيار على حاله، وإن لم يرض بذلك


(١) في (ب): السعاية.

(٢) سقط من (أ).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٤) في (ب): فالإمام.

(٥) في (ب): هنا.

(٦) زيادة في (ب).

(٧) في (ب): في أن له.

(٨) سقط من (ب).