المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 229 - الجزء 1

  انتقض العقد وانفسخ؛ لأن الخيار⁣(⁣١) أمر آخر تتعلق به الأغراض والأحكام فلا بد من علمه لأن يتصرف⁣(⁣٢) المشتري بطيبة من نفس البائع وغير ذلك لا يجوز.

  (ح) يعني للمشتري شراء موقوفاً (فسخ الإجازة)⁣(⁣٣) لأنها وقعت بعد عقد البيع فكان المالك أجّر ملك الغير فيكون المشتري مخيراً⁣(⁣٤) بين إجازته ونقضه، وتقرأ⁣(⁣٥) المسألة على هذا التأويل، وإذا وقعت الإجارة بالراء⁣(⁣٦) غير المعجمة (والله أعلم)⁣(⁣٧).

  وذكر محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده أن هذه المسألة تحتمل معنى آخر على قول من يثبت للبائع الخيار في بيع ما لم يره، فها هنا إذا وقع البيع موقوفاً والمالك لم ير المبيع قبل ذلك فله خياران:

  أحدهما: إجازة البيع الموقوف أو رده⁣(⁣٨).

  والثاني: أنه إذا أجاز البيع فله خيار رؤية المبيع بعد الإجازة فبإجازة المبيع لا يبطل خيار الثاني.

  ومثل [هذا المعنى]⁣(⁣٩) صرح في الوكالة، وتقرأ المسألة: وإذا وقعت الإجازة بالزاي المعجمة والله أعلم بالصواب.

  (ص) وإذا كان التعامل في وقت الإجازة من المالك للبيع بنوعين أو جنسين من


(١) في (ب): للخيار.

(٢) في (ب): تصرف.

(٣) في (ب): نقض الإجازة.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): وتقر.

(٦) في (ب): الإجازة بالزاي.

(٧) سقط من (ب).

(٨) في (ب): ورده.

(٩) سقط من (ب).