المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 230 - الجزء 1

  الأثمان ظاهراً فيهما وأجاز البيع من غير علم بنوع الثمن كان له فسخ العقد إذا علم ولم يجيز⁣(⁣١) ذلك.

  فإن كان عالماً بالجنسين جميعاً وقد علق البيع بأحدهما وقال: أردت أحد الجنسين، وأنكر الآخر ذلك كان القول قول المجيز على أحد الجنسين الذي ذكره والبينة على المنكر؛ لأن صحة القول في ذلك وفساده مستند إليه فيكون القول قوله، فإن ادعى عليه أنه أراد الجنس [أو النوع]⁣(⁣٢) أو النوع الثاني ولم يوجد بينة فعليه اليمين أنه إنما أراد الجنس الذي عينه لأن بصحة قوله⁣(⁣٣) أو ثباته بيمينه يثبت الحكم الشرعي والمثبت للحكم الشرعي أولى من النافي له كما في نظيره⁣(⁣٤).

  وإذا وقع العقد موقوفاً والثمن عين⁣(⁣٥) جنس الأثمان كأن يكون التعامل في البلد بالذهب فجعله طعاماً أو حيواناً ولم يعلم المجيز لذلك، إن الإجازة غير واقعة ولا تحتاج إلى فسخ؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماً للبائع والمشتري بالإجماع وهاهنا غير معلوم حال العقد، فلا تثبت الإجازة لأنها إنما تقع على ما يصح في الأصل ويكون خيار الإجازة في الفسخ وذلك⁣(⁣٦) على الفور في المجلس لأنه مشتبهٌ⁣(⁣٧) بخيار الرؤية وهي على الفور عندنا لما روي في الخبر: «من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه» والفاء للتعقيب.

  وإذا وقع البيع موقوفاً على إجازة الوصي للصغير أو أب أو جد ثم بلغ الصبي⁣(⁣٨)


(١) في (ب): يختر.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): بقولنا.

(٤) في (ب): نظائره.

(٥) في (ب): غير.

(٦) في (ب): في ذلك.

(٧) في (ب): مشبه.

(٨) في (ب): الصغير.