المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 231 - الجزء 1

  قبل إجازة الولي فأجاز الولي البيع، إنه لا تلزم الصغير إجازة الولي بعد بلوغه؛ لأنه لا ولاية له عليه في تلك الحال فهو كالأجنبي.

  (ح) وذكر أصحابنا لمذهب يحيى # أن الإجازة لا تلحق، واعتبروا أن يكون المجيز ممن تصح منه الإجازة حالة العقد، كما ذكره في المسألة الأخيرة، [وذكر أن للصبي افجازة بعد بلوغه، كما ذكره الإمام #، فيحتمل الفرق بين إجازة الصبي فيما بِيعَ من ماله وبين إجازة غيره في ذلك]⁣(⁣١).

  (ص) فإن أجاز الصبي العقد جاز ونفذ؛ لأن الإجازة لمن له ولاية وليست⁣(⁣٢) عليه في تلك الحال ولاية لأحد بل هو أملك بنفسه.

  وإذا كان للصبي أب وجد وبيع للصبي شيء من ماله بيعاً موقوفاً على إجازة الأب ثم زال عقل الأب بعد عقد البيع، إن الجد لا يملك الإجازة للبيع والحال هذه؛ لأنه كان مع وجود الأب كالأجنبي، فلو قلنا بأن الإجازة تنتقل إليه لأدى إلى التسلسل، وعند عدم الإجازة من قبله ارتفع حكم العقد المفتقر إلى الإجازة.

  (ح) هذا هو الأولى لمذهبه⁣(⁣٣) كما ذكره أصحابنا لمذهب يحيى⁣(⁣٤) وهو قول أبي حنيفة.

  (ص) فإن رجع إلى الأب عقله قبل بلوغ الصبي فله أن يجيز العقد؛ لأن ارتفاع حكم فعله كارتفاع حكم الساهي والنائم بخلاف ما لو وقع العقد والأب زائل العقل وعلى غير دينه فإنه لا يملك الإجازة؛ لأنه لا ولاية له عليه وهو بمنزلة


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٢) في (ب): فليست.

(٣) في (ب): على مذهبه.

(٤) في (ب): لمذهب الهادي #.