المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 232 - الجزء 1

  الأجنبي كما نبهنا على علته فيما قبل.

  وإذا عقد على شيء عقدان موقوفان على إجازة المالك فأجازهما بلفظ واحد سقطا جميعاً وبطلا؛ لأن أحد العقدين ليس هو⁣(⁣١) بالثبوت ولا بالسقوط أولى من الآخر.

  وإذا عقد رجلان على عبد عقدين أحدهما أعتقه على مال بإذن العبد والثاني باعه وأجاز المالك العقدين جميعاً بلفظ واحد إن العتق يكون أولى؛ لأنه يستفاد به فك الرقبة من الرق، والأصل أنه لا رق⁣(⁣٢) والبيع فرع على الملك فهو (فرع فرع)⁣(⁣٣)، والأول فرع أصل وفرع الأصل أولى.

  ويجب على العبد تسليم المال المشروط عليه لا غير لأنه الذي وقع عليه العتق، فإن وقع العتق على مال والشراء والعبد ذو رحم محرم وأجاز المالك العقدين جميعاً بلفظ واحد، إن العتق على مال والشراء على هذه الصورة حكمهما واحد لإفادة العتق ويغليب الشراء في هذه المسألة؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً زائداً وهو عتق ذي الرحم على مشتريه، ولا يكون له ولاؤه؛ لأن معتقه الله تعالى فولاؤه رحمة.

  وكذلك العتق إذا وقع على مال ولم يستأذن العبد ووقع البيع وأجاز المالك الوجهين جميعاً، إن العتق يكون أولى؛ لأنه يستفاد به حكم شرعي، ولا فرق بين أن يكون قد أذن العبد أو أجاز بعد العقد لما ذكرناه.

  وإذا عقد على شيء عقدان بيع وصدقة وأجاز المالك أحدهما وفسخ الآخر


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): أن لا رق.

(٣) في (ب): فرع الفرع.