المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 233 - الجزء 1

  والتبس، إن العقدين يبطلان جميعاً لتنافيهما وليس أحدهما بالثبوت أو بالبطلان⁣(⁣١) أولى من الآخر.

  [(ح) والصحيح أن الصدقة لا تقف على الإجازة فيبقى عقد البيع موقوفاً دون الصدقة]⁣(⁣٢).

  (ص) وإذا أجاز المالك البيع في حال مرضه والثمن غير جنس ما جرت به المعاملات، إن البيع ينتقض ولا تلحقه الإجازة لجهالة جنس الثمن، والجهالة الواقعة في الثمن أو جنسه توجب فساد البيع إلا أن يكون عالماً بعين الثمن ولا محاباة فيه صح البيع والإجازة.

  وإذا وقع البيع بأقل من الثمن أو على غير جنس الثمن⁣(⁣٣) وأجاز وهو صحيح ولم يعرف ومات وعليه ديون مستغرقة⁣(⁣٤) ماله، إن للوارث الاعتراض في ذلك لأن المطالبة بالدين إليه في مال الميت لأنه بالخيار بين قضاء الدين من مال الميت أو قضائه منه ويكون مال الميت له بالإرث ولا فرق بين أن يكون بأقل من الثمن أو أكثر مما يتغابن الناس بمثله أو بخلاف جنس ما جرت به المعاملات للجهالة الواقعة [المراد به إذا قضوا الدين تبرعاً لا بنية الرجوع]⁣(⁣٥) في ذلك ويكون البيع منتقضاً ولا تتبعه الإجازة.

  (ح) قال أيده الله⁣(⁣٦) الأولى في العبارة أن تكون بما⁣(⁣٧) لا يتغابن الناس بمثله؛ لأنه


(١) في (ب): أو البطلان.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): تستغرق.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ) وهو في (ب).

(٦) زيادة في (ب).

(٧) في (ب): مما.