المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 234 - الجزء 1

  إذا وقع بما يتغابن الناس بمثله فلا خلاف في صحة البيع، وأن الوارث والموكل ليس له نقضه خاصة إذا باع (هو بنفسه)⁣(⁣١).

  (ص) وإذا أجاز المالك البيع الموقوف وهو يعتقد صحته أو يقلد من يعتقد جوازه، إنه ليس له أن يرافع المشتري مع اعتقاده لصحة ذلك؛ لأن الإعتقاد بمنزلة حكم الحاكم، وكذلك لو رافعه والحاكم يعلم صحة اعتقاده لذلك لم يكن للحاكم أن يحكم بخلاف ما علم منه؛ لأن الاعتقاد بمنزلة حكم الحاكم والحكم لا ينتقض⁣(⁣٢) بالحكم فكذلك⁣(⁣٣) الإعتقاد لا ينتقض⁣(⁣٤)، فإن تغير حاله عن اعتقاد جوازه ورأى بطلان البيع الموقوف لم تكن له المرافعة أيضاً لما تقدم من أن الاعتقاد بمنزلة الحكم فلا ينقض لأنه بترك المرافعة في الابتداء بمنزلة من حكم عليه فلا يجوز له الخروج عن حكم الحاكم.

  (ح) لأنه لما باعه وسلمه من⁣(⁣٥) المشتري مع اعتقاده لصحته كان بمنزلة العمل المقرون بحكم الحاكم⁣(⁣٦) فلم تكن له المرافعة وإن تغير اجتهاده، (ومثله ذكر الشيخ أحمد الكني | للمذهب)⁣(⁣٧).

  (ص) وإذا وقعت الإجازة من المالك وقد كان الموقع للعقد⁣(⁣٨) قبض الثمن لم يبرى المشتري بذلك بل يجب عليه تسليم الثمن إلى المالك؛ لأن حقوق العقد تتعلق


(١) في (ب): مال نفسه.

(٢) في (ب): لا ينقض.

(٣) في (ب): وكذلك.

(٤) في (ب): لا ينقض.

(٥) زيادة في (ب).

(٦) سقط من (ب).

(٧) كذا في (أ)، وفي (ب): ومثله ذكر أحمد الكني على المذهب.

(٨) سقط من (ب).