باب البيع الموقوف
  بالمجيز دون العاقد الفضولي؛ لأنه لا ولاية له في قبض الثمن كالأجنبي، فإن كان المالك عالماً بأن الموقع للعقد قد قبض الثمن أو بعضه فأجاز البيع كان إجازة للبيع والقبض جميعاً بخلاف ما لو لم يعلم، فإن كان المشتري قد قبض المبيع من العاقد ثم أجاز المالك وتلفت السلعة قبل تجديد القبض بعد الإجازة إن القبض الأول كافٍ ولا يحتاج إلى تجديد قبض ثانٍ لأن العاقد له شبه بالوكيل ولولا ذلك لم يكن لفعله حكم، فإن تلف بجناية الغير ضمن ذلك الغير القيمة أو المثل.
  وإذا كان البيع موقوفاً والمشتري قد أوجب عقد الشراء لم يعتبر بقاء المشتري، فإن مات المشتري قبل الإجازة من البائع وأجاز البائع بعد موته صحت الإجازة وانتقل بالإجازة إلى ملك من وقع العقد له ثم إلى وارثه؛ لأن الشراء من جهته عقد صحيح مستقر لكونه جائز التصرف، فمتى وقعت الإجازة صح ذلك.
  (ح) والصحيح فيه ما ذكر في أول الباب أن بقاء المتعاقدين شرط في صحة الإجازة.
  (ص) وإذا كان المبيع عبداً يعتق على وارث المشتري ولا يعتق عليه ومات المشتري وعليه دين وأجاز المالك البيع، إنه لا يعتق إلا أن يقضي الوارث الدين عتق عليه، وليس ذلك بأبلغ من أن يعتقه الميت بعد موته وليس له مال سواه وعليه دين يستغرق(١) ماله فإن صاحب الدين يكون أولى به كذلك هاهنا، فإن كان هذا العبد المبيع يعتق على المشتري ولا يعتق على الوارث ثم مات المشتري وأجاز البائع(٢) المالك البيع وعلى المشتري دين إنه يعتق والحال هذه، ولا تجب عليه السعاية إلا أن
(١) في (ب): مستغرق.
(٢) سقط من (ب).