باب البيع الموقوف
  يكون الدين مستغرقاً لجميع المال سعى بالقيمة للغرماء لئلا تبطل حقوقهم مع التمكن من استيفائها على بعض الوجوه.
  والرقبة بمنزلة المال على بعض الوجوه، وإذا علقت الإجازة بشرط حدوث حادث أو انتفاء ما يجوز حدوثه أو بشرط أن يكون الثمن على صفة كذا أو من جنس كذا أو مبلغه كذا إنه لا فرق بين هذه الألفاظ عندنا في صحة الإجازة ويكون الخيار للمشتري في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم، وليس في هذه الشروط حصروإنما هي بمنزلة الأوقات وتعليق الأحكام بالأوقات جائز شرعاً، وإن كان فيه بعض جهالة فغايته التعيين الذي يرفع الجهالة، كمن يقول إلى عيد الفطر وعيد النحر، وفيه بعض جهالة لأنه لا يدري أي يوم يكون.
  وإذا تلف المبيع وله بدل أو خرج إلى صفة يكون بخروجه إليها استهلاكاً عند بعض العلماء في المغصوبات وما جانسها بعد عقد البيع الموقوف وقبل الإجازة ثم أجاز المالك البيع، إن الإجازة لا تصح على هذا الوجه ويكون العقد باطلاً لعدم المبيع إذا تلف أو في حكم المعدوم إذا استهلك لتعذر القبض وتعذر القبض يبطل حكم البيع.
  وإذا اختلف المالك والمشتري في الإجازة فالمشتري يدعيها والبائع ينكرها إن البينة على المشتري بوقوع الإجازة فإن أقام المشتري البينة على الإجازة وأقام البائع البينة على ما يمنع من صحة الإجازة كانت بينة المشتري أولى، فإن وقتت البينتان كانت البينة المتقدمة أولى، فإن اتفقا على وقت واحد سقطت البينتان ورجع إلى الأصل وهو أن لا إجازة، وإن وقتت إحداهما ولم تؤقت الأخرى كانت بينة التوقيت أولى كما في نظائرها.