باب البيع الموقوف
  متعذر، وكذلك لو تلف المبيع قبل الإجازة وبقيت فوائده الأصلية فإنه لا حكم لهذه الإجازة لمثل ما قدمنا.
  وإذا وجد المشتري في السلعة عيباً فردها به على البائع ثم أجاز المشترى له فإنه بالرد بالعيب يكون فاسخاً للعقد ولا تلحقه إجازة؛ لأنها وقعت على غير عقد مستقر لأنه بمنزلة الوكيل كما قدمنا، فما فعل فحكمه ثابت إلا أن يفسخه حكم آخر.
  وإذا رد المشتري العاقد ما اشتراه للغير بخيار الشرط كان فسخاً ولا حكم للإجازة بعده؛ لأنها تابعة للعقد وقد بطل، وتكون الفوائد للمالك البائع إلا أن يكون المشتري اشترط الخيار للمشترى له ثم رد بهذا الرد لم يثبت رده وكانت الإجازة من المشترى له صحيحة والخيار بحاله للمجيز والفوائد له عند صحة الإجازة؛ لأنا قد بينا أن له شبهاً بالوكيل فمثل أحكامه على بعض الوجوه تتعلق به، وكذلك إذا رد المشتري بالخيار أو العيب لحكم(١) الحاكم فإن الإجازة على هذا الوجه لا تصح ولا تلحق لأن العقد قد انفسخ من أوله.
  وإذا كان المبيع عبداً يعتق على المشترى له ثم أجاز الشراء من غير علم بأنه ذو رحمٍ إنه يعتق عليه ويلزمه الحكم في ذلك، وكذلك حكم الوكيل إذا وكل لشراء(٢) عبد غير معين وشراه ثم وجده الموكل ذا رحمٍ فإنه يعتق عليه ويلزمه ذلك؛ لأن الوكيل فعل ما أمر به ولم يخالف فيلزم الموكل.
  ومن اشترى شيئاً بعرض لم يخل (إما أن يكون اشترى لنفسه)(٣) بعرض غيره أو
(١) في (ب): بحكم.
(٢) في (ب): بشراء.
(٣) في (ب): إما أن يشتري لنفسه.