المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب البيع الموقوف

صفحة 245 - الجزء 1

  يشتريه لذلك الغير بعرضه، فإن اشتراه لذلك الغير بعرضه ولم يجز البيع ارتفع العقد وبطل ويكون حكم الحيوان في يد المشتري حكم المبيع إذا كان المبيع⁣(⁣١) باطلاً، وإن اشتراه لنفسه بعرض غيره فلا يخلو إما أن يكون العرض في يده غصباً أو غير غصب، فإن كان غصباً ولم يجز صاحب العرض ارتفع العقد أيضاً وانفسخ وبطل؛ لأنه اشتراه بنفس المغصوب.

  والعروض تتعين في المبيعات إذا كانت أثماناً وإن كان⁣(⁣٢) في يده على غير وجه الغصب واشتراه به ثم أجاز⁣(⁣٣) صاحب العرض عرضه فإنه يجب على المشتري قيمة ذلك العرض للمالك ويملك المبيع في هذه الحال.

  (ح) والأصح في ذلك أن⁣(⁣٤) لا يصح البيع لأنه تعين⁣(⁣٥) كما ذكره.

  (ص) وإذا أوجب البائع البيع لمساومٍ له ثم⁣(⁣٦) عند قبول الشراء أوجب المشتري لغيره فله نقض البيع قبل إجازة المشترى له إلا أن يكون المشتري وكيلاً لذلك الغير فلا يكون للبائع نقض البيع ويكون صحيحاً.

  وتعليق الإجازة بشرط مجهولٍ ترفع الحكم لارتفاع أصل العقد ويصح تعليق الإجازة بالشروط المعلومة لارتفاع الجهالة المنافية للصحة.

  النية⁣(⁣٧) لا حكم لها في العقود والتمليكات ولا يلحق بها إجازة ولا حكم.


(١) في (ب): البيع.

(٢) في (ب): كانت.

(٣) في (ب): أخذ.

(٤) في (ب): أنه.

(٥) في (ب): يتعين.

(٦) في (ب): وعند.

(٧) في (ب): والنية.