باب البيع الموقوف
  وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن ثم هلكت في يده ثم أجاز المغصوب منه البيع، إنه يلزمه رد الثمن إلى المشتري لتلف المبيع في يده ويلزمه دفع الثمن إلى مولى الجارية لإجازته البيع ولا تلزمه القيمة إن كانت أكثر.
  (ح) وهذا معنى قولنا لا تصح الإجازة في الشيء التالف وإن بقاء المعقود(١) عليه شرط.
  (ص) والصبي إذا لم يؤذن له في البيع كان عقده منحلاً سواء عقد لنفسه أو لغيره.
  (ح) وذكر المؤيد بالله أنه لو أمر صبياً غير مأذون له ببيع شيء أو شرائه(٢) صح وكان كالمعين والسفير.
  (ص) ومن اشترى شيئاً لغيره ثم باعه المالك بيعاً نافذاً ثم أجاز المشترى له الأول، فإن العقد مع الثاني يكون فسخاً للعقد الأول(٣) ويصح الثاني، وإذا أجاز المشترى له البيع(٤) والمبيع في يد المشتري لم يكن للمشتري إمساكه لقبض الثمن؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالمجيز دون المشتري، ولهذا لو سلمه إلى المشتري لم يترك بل يكون للبائع مطالبته إجماعاً.
  وإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن(٥) ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.
(١) في (ب): المغصوب.
(٢) في (ب): وشرائه.
(٣) في (ب): الموقوف.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).