المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما تستحق الشفعة به وفيه

صفحة 253 - الجزء 1

  وإذا كانت ضياع بعضها فوق بعض وهي تسقى بماء واحد وبيعت ضيعة في أوساطها؛ إن الشفعة لمن كان حقه من⁣(⁣١) الشرب تحت هذه الضيعة المبيعة.

  (ح) وهكذا ذكر السيد المؤيد بالله، وذكر السيد أبو طالب والشيخ أبو جعفر أن الأعلى والأسفل على سواء، وفرق السيد أبو طالب بين الشركة في الشرب (والشركة في)⁣(⁣٢) الجوار وجعل الشفعة في الجوار للأسفل دون الأعلى.

  ومن انقطع شربه من الأعليين فلا شفعة له لارتفاع شركته فيما تحته.

  ومن اشترى أرضاً بيع خيار إلى مدة ثم بيع إلى جنبها أخرى قبل انقضاء مدة الخيار إن مدة الخيار إن كانت معلومة فإن الشفعة تستحق عند الاختيار لنفاذ البيع وإمضائه، وإن كان الخيار للبائع فكذلك، وتكون الشفعة في الأرض المبيعة موقوفة، فإن اختار البيع صحت المطالبة بالشفعة في المبيعة الأخرى وإن تراخى في المطالبة بطلت؛ لأنها كنشطة العقال⁣(⁣٣).

  والشريك أولى من الجار⁣(⁣٤)، والجار الأقرب أولى من الأبعد، والأقرب في الشرب أولى من الأبعد، فإن استووا فالشفعة بينهم.

  وفي مال بين أربعة مشاعاً وهب أحدهم بعض نصيبه من آخر⁣(⁣٥) وباع منه الباقي، إنه يكون أولى بالهبة والباقي الذي اشتراه بينه وبين شركائه بالشفعة على الروس.


(١) في (ب): في.

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): عقال.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): الآخر.