المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ضمان الأجير

صفحة 266 - الجزء 1

  حمل الأحمال وإن لم يجد كان عذراً وفسخها⁣(⁣١)، وتنفسخ الإجارة بموت الأجير والمستأجر.

  (ح) (وبه قال)⁣(⁣٢) أبو حنيفة وأصحابه، وعند سائر أصحابنا لا⁣(⁣٣) تنفسخ بموت المستأجر.

باب ضمان الأجير

  قول الأجير الخاص يُقبلُ في تلف الشيء فإن اتهم حلف، والمشتري⁣(⁣٤) لا يقبل قوله لأنه يحاول نقل الضمان عنه فعليه البينة، والعبد المأذون له يصح استئجاره، فإن مات بغير جناية من المستأجر فلا ضمان عليه.

  وإذا⁣(⁣٥) أبرأ صاحب البهائم الأجير عما يتلف⁣(⁣٦) لم تصح لأنه أبرأ قبل وجوب الحق وإن⁣(⁣٧) أبرأه بعد التلف صح إن لم يفعل ما يسقط حكم الإبراء، ومن قال لا أرعى بالأجرة بل بالمروة لم يضمن ما تلف وكان أميناً.

  [(ح) المراد به في الأجير المشترك]⁣(⁣٨).

  (ص) وليس له مطالبة بالأجرة لأنه متبرع.

  ومن استؤجر على سوق إبل إلى موضع فتلفت فالقول قوله، فإن اتهم حلف،


(١) في (ب): في فسخها.

(٢) في (ب): وهو قول.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): والمشترك.

(٥) في (ب): وإن.

(٦) في (ب): تلف.

(٧) في (ب): فإن.

(٨) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).