باب ضمان الأجير
  حمل الأحمال وإن لم يجد كان عذراً وفسخها(١)، وتنفسخ الإجارة بموت الأجير والمستأجر.
  (ح) (وبه قال)(٢) أبو حنيفة وأصحابه، وعند سائر أصحابنا لا(٣) تنفسخ بموت المستأجر.
باب ضمان الأجير
  قول الأجير الخاص يُقبلُ في تلف الشيء فإن اتهم حلف، والمشتري(٤) لا يقبل قوله لأنه يحاول نقل الضمان عنه فعليه البينة، والعبد المأذون له يصح استئجاره، فإن مات بغير جناية من المستأجر فلا ضمان عليه.
  وإذا(٥) أبرأ صاحب البهائم الأجير عما يتلف(٦) لم تصح لأنه أبرأ قبل وجوب الحق وإن(٧) أبرأه بعد التلف صح إن لم يفعل ما يسقط حكم الإبراء، ومن قال لا أرعى بالأجرة بل بالمروة لم يضمن ما تلف وكان أميناً.
  [(ح) المراد به في الأجير المشترك](٨).
  (ص) وليس له مطالبة بالأجرة لأنه متبرع.
  ومن استؤجر على سوق إبل إلى موضع فتلفت فالقول قوله، فإن اتهم حلف،
(١) في (ب): في فسخها.
(٢) في (ب): وهو قول.
(٣) زيادة في (ب).
(٤) في (ب): والمشترك.
(٥) في (ب): وإن.
(٦) في (ب): تلف.
(٧) في (ب): فإن.
(٨) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).