باب المزارعة
  فإن(١) كان تلفها بغير سبب منه فلا شيء عليه، وإن كان بسبب منه أو تعد غرم.
  ومن استأجر أجيراً على تأبير ماله وسقيه وبناء الجدران(٢) فلم يجد الأجير ركزاً(٣) يوبره به فإنه يجوز له أن يشتري الركز(٤) والثمن على المستأجر، فإن أخذه الأجير سرقة كان آثماً وتلزمه القيمة، ولا يحرم التمر على المستأجر ولا على من أكله.
  والأجير المشترك إذا ضمن ما تلف بأمر غالب وكذلك المستعان لزمه الضمان فيما ألزم نفسه لقوله ÷: «الزعيم غارم» وهو عام في كل شيء لأنه تكفل بأمر له به تعلق فكما أنه يلزمه ما تكفل به فما(٥) لا تعلق له به فهذا أولى وأحرى.
  (ح) وإلى مثله أشار الإخوان فيمن استأجر عبداً ثم أبق أو مات.
باب المزارعة
  وإذا كانت المزارعة فاسدة لم يكن لصاحب الأرض إخراج الخبير إلا بحكم الحاكم لأن المسألة خلافية بين العترة خاصة والأمة عامة.
  وفي خبير غرس القطن أو زرع لم يكن لصاحب الأرض إخراجه إلا بحكم الحاكم، فإن أخرجه حكم له بقيمة غرسه أو قطنه يوم الحكم بتسليم الأرض لأنه أثار ذلك وعمله بإذنه، وأما الزرع فإنه يحكم بتركه إلى حصاده بأجرة مثله،
(١) في (ب): وإن.
(٢) في (ب): الجدرات.
(٣) في (ب): ذكراً يؤبره.
(٤) في (ب): الذكر.
(٥) في (ب): مما.