المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المزارعة

صفحة 268 - الجزء 1

  وكذلك إن كان قطع أحجاراً فإن أجرته تسقط⁣(⁣١) على مقدار عمله لأنها قد تزيد وتنقص وتغلو وترخص، فالمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة بهذا الشأن لأن هذا حكم الأعمال، وللعامل أن يلزم صاحب الأرض فيما بقى له⁣(⁣٢) لأنه ليس بمتبرع وعمل بإذنه فالصحيح والفاسد فيه سواء، وما في الأرض المستأجرة من خراب فمنه ما يتعلق بالمخابر إصلاحه وهو ما يقوم به الزرع والغرس والزبر والحرث وإصلاح مجاري الماء.

  [حاشية: الزبر من جنس الحرث غير أنه يكون أعمق من الحرث ويكون بالأيدي لا بالبقر. ذكره محمد بن أسعد أيده الله]⁣(⁣٣).

  فهذا يلزم⁣(⁣٤) إصلاحه ما لم تنقضِ مدة الإجارة لأن العمل صحيح عندهما وترك المرافعة رضا به أو في حكمه، وليس لصاحب الأرض أن يلزمه الخروج من الأرض إلا بالمرافعة ولا للخبير أن يطلب قيمة الزرع والغرس وشبههما إلا بالمرافعة أو المراضاة.

  والذي لا يتعلق بالمخابر إصلاحه كالجدر والبناء وما جانسه فله المطالبة بما يستحقه متى أراد إن كان العمل بإذن صاحب الأرض فلو شرط صاحب الأرض على الخبير أنه متى كرهه لم يكن له أجرة وقبله الخبير كان الشرط باطلاً ولم يجز لصاحب الأرض إخراجه وأكل ماله بغير حق لأن الله تعالى يقول: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وأقرب ما يعرف به كرا المثل مما يحصل من


(١) في (ب): تقسط.

(٢) زيادة في (ب).

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٤) في (ب): وهذا يلزمه.