المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المضاربة

صفحة 269 - الجزء 1

  الأرض أن تقدر بنصيب⁣(⁣١) صاحب الأرض في ثمرتين ونصيب خبيره في أرضه ثمرتين ويجعل ذلك في أوسط الثمار وتقدر بقيمة متوسطة ثم يجعل الكرا ذلك القدر.

  وأصل الكرا من النقود ولا يجب من عين الثمرة والمغارسة بسهم من الأرض تصح إذا كان العمل معلوماً.

باب المضاربة

  ومن أعطى غيره إبلاً أو ثياباً بذهب معلوم على وجه المضاربة لم يصح ذلك إلا أن يكون سلم إليه ذهباً وضاربه به ثم اشترى منه الإبل بالذهب أو يوكله بالبيع ثم يضع الثمن في نفسه مضاربة، وإذا كانت المضاربة صحيحة لم يضمن فيما تلف وخسر.

  وإذا احتاج رب المال إلى ماله لقضاء الدين أو النفقة على نفسه وأولاده كان ذلك عذراً في نقض المضاربة لأن عقد المضاربة لا يكون أقوى من العتق فعتق المدبر ينتقض بحاجة سيده لقضاء دينه وما جرى مجراه، فإن قال أنا أتحرى الفائدة وأرجوها وقد تعينت في بيع أو شراء كان أكثر مدة تنتظر فيها الفائدة ويحكم له بها ويضرب الأجل لقضاء الديون أربعين يوماً لا غير، فإن حصلت له فائدة وإلا باع وسلم مال المضاربة أو سلم البضاعة بعينها، وإن⁣(⁣٢) اتهمه صاحب المال حلف بالله أن هذه البضاعة شريتها بمالك من غير نقصان وما خنت ولا داهنت، ويستحق في المضاربة الفاسدة أجرة المثل وما حصل من ربح فلبيت المال.


(١) في (ب): نصيب.

(٢) في (ب): فإن.