باب ضمان المضارب
  (ح) هذا إذا لم يجز رب المال شراه فإن أجازه فالربح له.
  (ص) وما لزم من نفقة فله المعتاد.
باب ضمان المضارب
  وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله بغير(١) إذن رب المال واتجر (وربحه، إنه)(٢) إن خلطه بجنسهلم يكن متعدياً والربح على ما جرى به الشرط وإن خلطه بغير جنسه بحيث يكون في جنبه مستهلكاً كان ضامناً ويكون الربح لبيت المال وليس في هذا(٣) الخراج بالضمان لوقوع التعدي.
  والمضارب إذا لم يعين مال المضاربة عند الموت كان خائناً ويكون ضمانه في مال الميت إذا أقام صاحب المال البينة على أصل المضاربة إلا أن يقيم الورثة البينة على خروجه من عهدة المال لأن أمره في الأصل غير مبني على الأمانة وهو بالإجازة(٤) أشبه، والمضارب إذا ادعى تلف مال المضاربة فالقول قوله مع يمينه، فإن ظهرت خيانته خرج من الأمانة ودخل في الخيانة، فإن كان المال قرضاً قضاه على كل حال.
باب الشركة
  من ورث مالاً ثم تعرفه ولم يخبره أحد بطريقه ومنعه الجيران السلوك في
(١) في (ب): من غير.
(٢) في (ب): وربح فإنه.
(٣) في (ب): هذه.
(٤) في (ب): بالإجارة.