المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ضمان المضارب

صفحة 271 - الجزء 1

  أملاكهم، إن له الدخول من أي جهة شاء إن لم يفوت على أحد مالاً وليس لهم منعه، فإن ثبت⁣(⁣١) له طريق بالشهود سلكها ولو فوت على الجيران لأجل السلوك المعتاد لم يضمن.

  وفي جاريةٍ بين شريكين طلب أحدهما بيع نصيبه لبعد بلده فلم يرغب فيها أحد لا الشريك ولا سواه إنه لا يجب على الشريك الشراء ولا البيع كرهاً بل تكون بينهما تخدمهما بالمهاياه ولا يأخذها أحدهما إلا برضى الآخر.

  والشركة في الأعمال جائزة سواء كانت زراعة أو صناعة ويكون البذر بينهما كما في العمل والأجرة فإن بذر أحدهما عنهما صح وكان له الرجوع على صاحبه بنصيبه.

  [(ح) هذا إذا بذر بإذنه]⁣(⁣٢).

  (ص) فإن بذر عن نفسه كان الزرع لصاحب البذر على الأحوال كلها سواء عملا معاً أو عمل صاحب البذر أو عمل الآخر وأجرة العمل بينهما.

  وفي عين بعضها وقف على جماعة فعمل أهل العين فيها أعمالاً لا بد منها ولم يعمل معهم أهل الوقف، إن على أهل الوقف حصتهم من الأجرة يحكم بذلك عليهم الحاكم فإن لم يفعلوا امتنعوا⁣(⁣٣) من الانتفاع بها حتى يفعلوا وأجبرهم الحاكم عليه، وكذلك القول لو عمل أهل الوقف ولم يعمل الآخرون وإن كان بعضهم غائباً سلم عنه الإمام أو نائبه أو الحاكم فإن لم يكونوا كان لمن عمر العين أن


(١) في (ب): ثبتت.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٣) في (ب): منعوا.