المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب القسمة

صفحة 272 - الجزء 1

  يستوفي ما أنفق من غلاتها.

  وفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفاً أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.

باب القسمة

  وفي ضيعة وبئر بين اثنين اقتسما الضيعة أثلاثاً لضعف بعضها وجودة الآخر ثم أراد أحدهما أن يسقي من هذه البئر أرضه وتنازعا في ذلك، إن البئر والضيعة مالان لا يدخل أحدهما في الآخر، فمتى اقتسما الضيعة أثلاثاً دون البئر كانت البئر على الأصل نصفين بينهما على المهاياه أو ما يتراضيان عليه، فإن استفاد أحدهما ضيعة وطلب من صاحبه معونته ليسقي المستفاد من ماء⁣(⁣١) هذه البئر لم يلزمه أن يدفع إليه ما لم يكن له فيه حق، وتصح (قيمة العذق)⁣(⁣٢) بين الشريكين [من قصبٍ أو شعير]⁣(⁣٣) رطباً بالكيل ولا يكون ذلك رباً لأنه لا يمكن فيه المساواة بحيث لا يقع فيه التفاوت إلا ما يتعذر الإحتراز منه كما يقع في الكيل الطعام⁣(⁣٤) وغيره مع أن ما فيه من العلف قد يكون له قيمة فيجوز على وجه الاعتبار.

  وحريم العين الجاهلية خمسمائة ذراع (من جميع جوانبه الأربع)⁣(⁣٥) وهذا إذا


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): قسمة العلف.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٤) في (ب): للطعام.

(٥) في (ب): من جوانبها الأربع.