المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب القسمة

صفحة 273 - الجزء 1

  كانت العين مستحدثة في أرض بيضاء قبل أن تحدث بجنبها عين أخرى، فإن كانت الأرض مملوكة ثم أحدثت العيون فيها لم يقع هذا الاعتبار في الحريم بل يرجع كل واحد إلى مقدار ملكه، فإن كانت⁣(⁣١) بئراً جاهلية فحريمها خمسون ذراعاً من جوانبها الأربع وإن كانت إسلامية فأربعون، وهذا إذا حدثت⁣(⁣٢) البئر في أرض بيضاء، فأما الأملاك فلا يثبت فيها هذا التجديد، ومتى بيع جبل أو سهل فليس فيه حريم تصح المطالبة فيه كما في البئر والنهر، فإن كانت أرضاً بيضاء فلا حق لصاحب الجبل فيها إلا بإذن الإمام.

  والحريم لا يكون إلا للعيون المحياه فلا يكون لأحد أن يجيي بإزائها فيما هو حريم لها، فأما الأراضي المملوكة فأينما انتهى فهو لمالكه سواء قرب من العين أو بعد.

  وإذا خرب الوقف وتجادل أهله في أمره كانت قسمته بالمهاياه والمعايشة دون الإقرار لأن القسمة شبه⁣(⁣٣) البيع لأنها بيع أرض بأرض والبيع لا يصح في الوقف، والطريق إن كانت مبتدأة جعلت سبعة أذرع وأقلها ثلاثة، فإن⁣(⁣٤) كانت طريقاً عظيماً⁣(⁣٥) فاثني عشر، فإن كانت في أملاك فما جرت به العادة لا غير.

  وفي ظالم أخذ طعاماً من أهل بلد كيلاً مقدراً من كل واحد ثم جمعه ثم تمكنوا من أخذه، إن لكل واحد منهم أن يأخذ قدر طعامه بالكيل لأن خلط الجنس بجنسه ليس باستهلاك عندنا فهو يتميز بالقسمة.


(١) في (ب): كان.

(٢) في (ب): أحدثت.

(٣) في (ب): تشبه.

(٤) في (ب): وإن.

(٥) في (ب): عظمى.