المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الشرب

صفحة 274 - الجزء 1

  [(ح) خلافاً للهادي #]⁣(⁣١).

باب الشرب

  وإذا كان لقوم بئر ولكل واحد فيها نصيب معروف وأراد بعضهم السقي وكره الباقون كان لمن أراد السقي (أن يسقي)⁣(⁣٢) بمقدار نصيبهم وليس للآخرين منعهم من ذلك، وإن كانت⁣(⁣٣) مما لا يعمل عليها إلا بالمهاياه لم يكن لهم أن يسندوا⁣(⁣٤) نصيب أصحابهم إلا بإذنهم، فإن استنفعوا بالماء والحال هذه غرموا لهم.

  وفي ماء كثير⁣(⁣٥) فيه التظالم بين أهله وبعضهم متمكن من استيفاء حقه، إن للمتمكن أن يستوفي حقه ولا حرج عليه في استيفائه.

  وفي رجل له (مجرى الماء وللآخر)⁣(⁣٦) فيه حق مرور ماء معلوم فاستفاد ماء آخر، إن المستفاد⁣(⁣٧) إن كان جريه يضر بصاحب المال في مجرى الماء وكان لصاحب الماء طريق أخرى للماء المستفاد لم يكن له إجراؤه في هذا النهر إلا بإذن صاحبه.

  (ح) وكذلك إن لم يجد صاحب الماء طريقاً آخر وكان بإجراء هذه الزيادة (تحصل زيادة الضرر)⁣(⁣٨) على صاحب الأرض لم يكن له إجراؤه [إلا برضاه]⁣(⁣٩)


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): كان.

(٤) في (ب): يستبدوا.

(٥) في (ب): كثر.

(٦) في (ب): ماء ولآخر.

(٧) زيادة في (ب).

(٨) في (ب): ضرر أعظم

(٩) سقط من (ب).