المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الشرب

صفحة 275 - الجزء 1

  لقول النبي صلى الله عليه: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

  (ص) فإن وقع على هذا النهر جائحة فقال صاحب الماء لصاحب الأرض أصلح موضع النهر واعمره حتى أجري فيه الماء لم يلزمه ذلك إلا أن يختاره، وليس للحاكم إكراهه عليه.

  ومن كان له ماء فله توجيهه أينما شاء ما لم يضر بجيرانه ويفعل غير المعتاد، فإن ادعى صاحب النهر المضرة فعليه البينة.

  وفي رجل له حق مرور الماء في أرض غيره فأعمق صاحب الأرض أرضه أو حمل الطين إلى قرب النهر حتى أضر بمجرى⁣(⁣١) الماء إنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولو كان عاملاً في أرض نفسه فليس له الضرر بصاحبه، فإن كانت العادة جارية بمثل ذلك العمل لم يكن لصاحب الماء اعتراض عليه.

  وإذا كان الشرب من وادٍ مباحٍ وقد شرعت إليه أنهار خاصة، إن هذه الأنهار تكون مملوكة لأرباب المواضع ولا تكون حقاً.

  ومن أراد أن يسقي أرضه من بئر أو عين⁣(⁣٢) لم يكن له إجراء الماء في أنهار الناس إلا بإذنهم لأنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وكذلك لو كانت مجاري الماء حقا لم تكن⁣(⁣٣) لغير من له في⁣(⁣٤) حق إجراء الماء فيه من غير إذن أرباب الحقوق.

  وفي بئر بين رجلين وكل رجل يسقي أرضه من نصيبه من البئر بعد القسمة


(١) في (ب): مجرى.

(٢) في (ب): أو غيره.

(٣) في (ب): يجز

(٤) في (ب): فيه.