المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الشرب

صفحة 276 - الجزء 1

  فملك أحدهما ضيعة أخرى وأراد سقيها من نصيبه من هذه⁣(⁣١) البئر وهو لا يكفي للضيعتين جميعاً، فأراد حفر البئر ليكثر ماؤها لم يكن لشريكه منعه إن كان لا يضره ويحفر في عموم البئر دون الجوانب⁣(⁣٢) الذي تخصه ولا يجب على شريكه معونته في ذلك لأنه أمر خاص، وإذا جحد جيران الوقف شربة من الماء فله قدر شربه لأن المعلوم أن الوصايا لا تكون إلا بالماء.

  والماء الذي يحتبس في الأنهار بعد جري الماء حق لأهله وليس لغيرهم منعهم منه لأن يستوفوا حقهم وإنما لهم ما فضل عن صاحب الماء وحاجته.

  وفي عين ليس فيها حق لأحد إلا مجرد الشرب، فإنه لا يجوز أن تسقى منها الأراضي ولا غيرها فإن فعل ذلك أثم، ولا يجوز للإنسان أن يسقي أراضيه من ماء غيره، والماء يصح ملكه بملك مجاريه ومستقره ويكون⁣(⁣٣) كالماء في الإناء.

  وفي قوم لهم نصيب من الماء معلوم في وقت معلوم وطلب منهم بعض الشركاء تأخير بعض حقهم ليتمكن سواهم من معرفة حقه وأخذه، إن لهم نصيبهم وليس عليهم وفاء سهام أهل الماء سواء كان أول النهار أو آخره ولم يكن لأحد منعهم.

  وفي ماء يجري من الجبل إلى أرض وكان في الأصل على الإباحة، إنه يكون حقاً لمن ساقه أولاً، فإن ساقه جماعة لم يستبد به أحدهم دون شركائه.

  وفي ماء بين جماعة لم يتمكن⁣(⁣٤) أحدهم أخذ حصته في وقت نوبته، إنه لا يجوز له أخذ حصته إلا بإذن الشركاء أو الحاكم، فإن لم يكن إمام ولا حاكم وتظالموا


(١) في (ب): هذا.

(٢) في (ب): الجانب.

(٣) في (ب): ويصير.

(٤) في (ب): يمكن.