المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب إحياء الموات

صفحة 277 - الجزء 1

  جاز له استيفاء حقه بنفسه من غير زيادة عليه في غلبة ظنه؛ لأن ما سوى ذلك يؤدي إلى ضياع ماله ولا ضرر ولا حرج في الدين.

  ومن جمع عيون ماء إلى موضع وبنا عليه مسجداً ثم صرفه إليه الإمام بعد ذلك ثم مات وجاء آخر وأراد أن يصلح هذا الماء ليسقي به أراضيه، إن الماء الأول ليس لأحد أن ينتفع منه إلا بوضوء أو شرب.

  والحوض أو البركة في المنزل كالإناء لا يجوز أخذ مائه إلا بإذن صاحبه ويجب عليه الإذن لمن أراد الوضوء والشرب ما لم يجحف بحاله وعياله كسائر الأملاك بخلاف المياه المباحة كالأنهار والبرك وشبهها.

  ومن كانت له طريق ماءٍ في أرض غيره لم يكن لصاحب الأرض أخذ شيء من الماء إلا بإذن صاحبه.

باب إحياء الموات

  ويجوز عمارة العين الجاهلية التي لا يعرف لها مالك بإذن الإمام ولا يجوز بغير إذنه؛ لأن المال الذي لا يتعين مالكه مصرفه إلى الإمام أو نائبه.

  (ح) وهذا نص يحيى # في (المنتخب) ونصره السيد أبو طالب.

  وقال في (الأحكام): من أحيا أرضاً فهي له، ولم يشترط فيه إذن⁣(⁣١) الإمام، ونصره المؤيد بالله، [وهو مذهب الناصر للحق]⁣(⁣٢).

  [(ص) وفي عين خراب وفيها أثر عمارة وفيها دعاوٍ عدة، إن ما هذا حاله إذا


(١) في (ب): الإذن.

(٢) سقط من (أ)، وهو في (ب).