المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب إحياء الموات

صفحة 278 - الجزء 1

  لم تظهر عليه يد أو تستقر فيه ملك مصرفه بيت المال وأمره إلى الإمام أو نائبه]⁣(⁣١).

  ومن أحيا عيناً جاهلية فهي له في غير وقت الإمام، فأما في وقته فلا بد من إذنه، فإن كانت إسلامية لم يصح إحياؤها إلا بإذن شرعي وقت الإمام وغير وقته؛ لأن حكمها لبيت المال.

  والأراضي التي يختلط بعضها ببعض ولا يعرف أحد مقدار نصيبه ولا عينه ترجع إلى بيت المال ولا يصح شراؤها إلا من الإمام أو نائبه، وكل أرض أو قرية أو حصن التبس الملك فيها حتى لا يعرف تمييز بعضها من بعض ولم يعرف لها مالك فإنها ترجع إلى بيت المال ولا حكم لقول القائل إنها كانت لبني فلان.

  ومن ادعى أن هذا الوادي له لا حكم له إلا أن يبين بأنه ملكه إلى وقت الدعوى ولو قامت البينة بأنه كان لجده لم يكن لها حكم حتى تنقل⁣(⁣٢) البينة به؛ لأن الأملاك تنتقل.

  وإذا ادعى فريقان أرضاً بيضاء كانت لمن يحجرها بأن ينصب عليها أعلاماً تميزها أو يقطع أشجارها ويصلحها للزرع أو ينصب الجدران أو يحفر الخنادق.

  (ح) يصح التحجر بنصب الأعلام وتعليق الأغصان، أما الجدران⁣(⁣٣) والخنادق التي تمنع من الدخول والخروج فإنه يحصل بها الملك، وكذلك إذا هذبها⁣(⁣٤) بحيث تصلح للزراعة فأما لو كان شيئاً يسيراً كان تحجراً ولم تملك به.

  (ص) فأما الإسلامية فلا حكم للتنازع فيها⁣(⁣٥) ولا لتسليم بعضهم لبعض لأن


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).

(٢) في (ب): تتصل النية.

(٣) في (ب): الجدرات.

(٤) في (ب): هدمها.

(٥) زيادة في (ب).