المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المظالم

صفحة 298 - الجزء 1

  دينهم إنما يلزم في ماله وحين مات لا مال له على الحقيقة لأن المخلف مال الله سبحانه ومال الله لا يقضي عنه وإنما يجب صرف ما عليه من [الدين إلى]⁣(⁣١) بيت المال.

  (ح) (قال الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده)⁣(⁣٢): المراد بذلك إذا كان أرباب الديون لا يعلم دين كل واحد منهم أو لا يعلم أعدادهم فيصير ماله للمظالم؛ لأن الديون لو كانت معلومة وأربابها معلومين⁣(⁣٣) كانت أولى من المظالم.

  ويمكن حمل المسألة على ظاهرها وتكون المظالم مقدمة على الديون كما في مسألة الأعشار والزكوات [إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الأعشار والزكوات]⁣(⁣٤) أنها⁣(⁣٥) تتعلق بعين [المال في حياته، والمظالم تتعلق بذمته لا بعين المال، والله أعلم بالصواب]⁣(⁣٦).

  (ص) ومن مات وعليه حق لزم ورثته تسليمه من ماله ولا يسقط بموته لأن الوجوب ثبت فلا يسقطه إلا الأداء⁣(⁣٧) وما يجري مجراه.

  وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل إن الحكم للأعم الأكثر، فإن كان الأكثر⁣(⁣٨) الحرام فالمقبوض


(١) سقط من (ب).

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية وذكر داعي أمير المؤمنين.

(٣) في (ب): معلومون.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٥) زيادة في (ب).

(٦) كذا في (أ)، وفي (ب): وإن أراد به عليه اسلام عين المظلمة فالمسألة إجماع.

(٧) في (أ): إلا الأول.

(٨) في (ب): الأعم.