باب المظالم
  دينهم إنما يلزم في ماله وحين مات لا مال له على الحقيقة لأن المخلف مال الله سبحانه ومال الله لا يقضي عنه وإنما يجب صرف ما عليه من [الدين إلى](١) بيت المال.
  (ح) (قال الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده)(٢): المراد بذلك إذا كان أرباب الديون لا يعلم دين كل واحد منهم أو لا يعلم أعدادهم فيصير ماله للمظالم؛ لأن الديون لو كانت معلومة وأربابها معلومين(٣) كانت أولى من المظالم.
  ويمكن حمل المسألة على ظاهرها وتكون المظالم مقدمة على الديون كما في مسألة الأعشار والزكوات [إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الأعشار والزكوات](٤) أنها(٥) تتعلق بعين [المال في حياته، والمظالم تتعلق بذمته لا بعين المال، والله أعلم بالصواب](٦).
  (ص) ومن مات وعليه حق لزم ورثته تسليمه من ماله ولا يسقط بموته لأن الوجوب ثبت فلا يسقطه إلا الأداء(٧) وما يجري مجراه.
  وفي المعاملة مع الظالمين بدراهمهم ودنانيرهم وهي من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل إن الحكم للأعم الأكثر، فإن كان الأكثر(٨) الحرام فالمقبوض
(١) سقط من (ب).
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية وذكر داعي أمير المؤمنين.
(٣) في (ب): معلومون.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) كذا في (أ)، وفي (ب): وإن أراد به عليه اسلام عين المظلمة فالمسألة إجماع.
(٧) في (أ): إلا الأول.
(٨) في (ب): الأعم.