المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المظالم

صفحة 299 - الجزء 1

  بيت مال⁣(⁣١) بلا إشكال، وإن كان الأكثر الحلال فظاهره الحلال، فإن⁣(⁣٢) استويا في الظن رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض لبيت المال.

  وقال #: وخادم السلطان ما لم يتعين الحرام في يده جاز بيعه وشراؤه وجميع تصرفه، وإن علم أن جميع ما في يده حرامٌ حمل على ذلك وحرم التصرف إلا بإذنٍ شرعي.

  وثمن الحرام حرامٌ، لأنه ملك من وجه محظور، ومن قال له من لا يوثق به إن بهيمتك حرامٌ لم يلزمه قوله ما لم يعلم.

  ومن اشترى حمل ثياب وشرط صاحبه أنه بصفة⁣(⁣٣) كذا فوجده المشتري جنساً أعلى منه وقد غاب البائع إلى بلد لا يمكنه الوصول إليه، إن القدر الذي بين الرفيع والدني من التفاوت يكون مصرفه بيت المال؛ لأن المعلوم أنه لا يغش بالجيد وإنما كان ذلك غلطاً وسهواً.

  ومن كان الظاهر منه الظلم ثم تاب عند موته؛ إن مظالمه إن كانت مستغرقة لماله لم يجز لأحد التصرف في ماله بالبيع والشراء لأنه مستحق الصرف إلا أن يفكه الوارث بقيمته، والتوبة لا تؤثِّر في زوال حُكمه لأن (من شرطها)⁣(⁣٤) أن يخرج ماله في المظالم وإصلاحها⁣(⁣٥).

  ومن عرف منه الحنث في أيمان تستغرق ماله لم يحل تناول شيء منها⁣(⁣٦) لأن ماله


(١) في (ب): لبيت المال.

(٢) في (ب): وإن.

(٣) في (أ): أن يصفه.

(٤) في (ب): من شرط صحتها.

(٥) في (ب): وصلاحها.

(٦) في (ب): منه.