المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الديون

صفحة 300 - الجزء 1

  كان مستهلكاً فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شرعي من الإمام أو من ينوب من قبله إلا أن يخرج الوارث عوضه فإن لم يعلم ذلك وكان الخلاف منكرا لذلك ولم يتيقن حنثه فالقول قوله.

  ومن كانت عليه أروش جنايات⁣(⁣١) ودماء والتبس أهلها صرف ذلك إلى بيت المال، وما ظهر أنه صدقة ولم يعلم على من هو صدقة فإنه لبيت المال.

  ومن كان مشهوراً بالربا [أو كان والده]⁣(⁣٢) يخدم الظلمة ويتصرف لهم في الأموال المحظورة إن ماله⁣(⁣٣) يصرف إلى بيت المال، فإن قبضه فقير في غير وقت الإمام صح بنية التسليم، والإمام في زمانه أولى به⁣(⁣٤).

  ومن قتل قتيلاً ولم يعرف ورثته ولا يمكن من ذلك كانت ديته لبيت المال، ومن استغرق مالاً كثيراً من المظالم ثم قتل فإن الإمام أو نائبه يقبض ديته أو بعضها ويصرف ذلك إلى بيت المال عما عليه.

باب ذكر الديون

  ومن كان عليه (دين الآدميين فأوصى بما هذه حاله)⁣(⁣٥) وعليه كفارة صيام وجبت المخاصة بين الدين وكفارة الصيام لتعلقهما جميعاً في حال الحياة بالمال⁣(⁣٦) عن المعذور بالكبر فإنه يكفر للصوم وكذلك كفارة الأيمان متعلقة بالمال فيخاصص


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): وكان ولده.

(٣) في (ب): مالهم.

(٤) سقط من (ب).

(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): دين للآدميين وأوصى بما هذا حاله.

(٦) سقط من (ب).