المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الديون

صفحة 301 - الجزء 1

  الدين والحج من الثلث.

  ومن كان عليه ديون تستغرق ماله لأقوام فقضى ما يملكه بعضهم دون بعض، إنه⁣(⁣١) إن كان قبل الحكم بقضاء الديون والمخاصة صح ما فعله ولم يكن للباقين الاعتراض، وإن كان بعد الحكم لم يصح قضاؤه وكان الغرماء فيه سواء.

  ومن أوصى بدين عليه لزمه في واجب أو مندوب أو مباح ولا مال له فالله سبحانه يقضي عنه؛ لأنه أحوجه إلى ذلك.

  وأما دين التبذير فدين في ذمته، وكذلك المظالم فإنها تكون⁣(⁣٢) من أعواضه لأنه تعالى لو حمل عنه ذلك لكان مغرياً له بالقبح⁣(⁣٣).

  ومن مات في الغيبة البعيدة وله امرأة في بعض النواحي وله مال في جهتها وامرأة أخرى وابنة وأخ وأخت في الجهة التي مات فيها ولا يعلم هل له مال آخر وهل عليه دين أم لا، إن الواجب قضاء المرأة وتسليم ما يوجد له في ناحيتها ولا يجب عليها (تضمن لما يجيء)⁣(⁣٤) من مطالبة الزوجة (الثانية أو ظهور)⁣(⁣٥) دين لأنه ربما يتعذر عليها التضمين، فلو أوجبناه لفوتنا عليها حقها، لأن الظاهر من التجار وأصحاب التصرفات والمكاسب الغنا في كل بلد يكون فيها، ولهذا يحبس بالدين في أي بلد كان لأن ظاهره الغنى.

  ومن كان عليه دينٌ ولم يجد من يشتري أراضيه إلا بنقصان من القيمةِ ورأى


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): فإنه يكون.

(٣) في (ب): مغرياً بالقبح.

(٤) في (ب): تضمين لما يخشى.

(٥) في (ب): الغائبة وظهور.