المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر الديون

صفحة 302 - الجزء 1

  الحاكم تسليمه إلى الخصم بالقيمة لزم ذلك لحفظ الأموال، فأما إطلاق أصحابنا فلا بد من النقد.

  وفي دين ليتيم⁣(⁣١) ولا ولي له وجب على من عليه الدين التحري وتسليمه إلى من يغلب في ظنه إيصاله إليه من أمٍّ أو سواها⁣(⁣٢)، وإن كان في الزمان إمام أو من يقوم مقامه فعل ذلك بأمره.

  (ح) ومثله ذكر صاحب (الوافي) والسيد أبو طالب لمذهب يحيى #(⁣٣)، وأبو الفضل الناصر، وصاحب (المرشد) لمذهب الناصر في الزكاة أنه يجوز تسليمها إلى أم اليتيم إذا كانت أمينة ولم يكن هناك وليٌّ ولا وصي ولا حاكمٌ خلافاً للمؤيد بالله.

  (ص) ومن أوصى بديون تقضى عنه وهي أكثر من ماله وبعض أهلها غائب والحاضر منهم محتاج، إن الواجب يقسط⁣(⁣٤) المال على أهل الديون ويعطي الحاضر مقدار حصته ويحفظ للغائب نصيبه.

  وإذا مات الزوج وعليه مهر امرأته، فإن كان هناك إمامٌ أو حاكمٌ أو من ينصف مظلوماً من ظالم كان على من وجد من هؤلاء أن يقضيها مهرها من ماله، وإن فقدوا ولم يتمكن من حقها إلا بأن تأخذه من غير دفع أحد جاز لها أخذه وتحتاط على نفسها، ومن لزمه حق الله تعالى أو حق العباد لم تجب عليه التأدية إلا باليسار.

  (ح) أي⁣(⁣٥): إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت عياله وهذا القدر مستثنى.


(١) في (ب): اليتيم.

(٢) في (ب): من أم وسواها.

(٣) سقط من (أ).

(٤) في (ب): تقسيط.

(٥) في (ب): معناه.