باب العتق المشروط
  ويصدق ويدين في القضاء إذا قال بعني(١) واحداً بعينه؛ لأن الأصل ثبوت الملك فلا ينتفي الملك إلا بيقين وليس يقع يقين إلا بوطئ الكل.
  قلنا: ولا يعتق إلا عبد واحد لأنه لم يعلق الشرط إلا بلفظ عبد واحد فلا يعتق سواه اللهم إلا أن يكون نوى جميع عبيده عملت نيته في ذلك لأن الأعمال بالنيات.
  وإذا كان لرجل أربعة عبيد وقال: إن قدم زيد فأحدهم حر، ثم أعاد الشرط ثانية وثالثة وهو معلق بقدوم زيد المعهود، ثم قدم زيد لم يجب إلا عتق واحد لا غير؛ لأن تكرار الشرط في الشيء الواحد لا يوجب إلا مشروطاً واحداً إذا لم يختلف المشروط ويكون تكراره تأكيداً لا غير، فإن جنى عليهم واحد بأن قتل الثاني بعد موت الأول، والثالث بعد موت الثاني، والرابع بعد موت الثالث فإنها تجب عليه دية كاملة وثلاث قيم لأن واحداً حر لا محاله فيجب عليه الدية والرق ثابت على الباقين.
  (ح) وذلك لأنه قاتل لحر وثلاثة عبيد فلزمه قيمة العبيد ودية الحر، قال: ويسقط القصاص للشبهة.
  (ص) وسواء كانت الجناية عمداً أو خطأ ولا يلزمه قود لأن الحدود معرضة للسقوط وقد اجتمع هاهنا ما يوجبه وما يسقطه فسقط(٢)، كما إذا اشترك صغير وكبير في قتل رجل فإنه يسقط القود عن الكبير كما في نظائره.
  (ح) (وهو قول أبي حنيفة)(٣)، وعند العترة $ يقتص من
(١) في (ب): نوى.
(٢) في (ب): فيسقط.
(٣) في (ب): وبه قال (ح).