باب العتق المشروط
  الكبير [ولا يسقط عنه القود](١).
  (ص) ولا حكم للجناية على الثاني قبل موت الأول ولا على الثالث قبل موت الثاني (ولا على الرابع قبل موت الثالث)(٢) إذا ماتوا جميعاً، فإن لم يموتوا جميعاً وبقى واحدٌ منهم تعين العتق عليه، وإن بقى أكثر من ذلك كان الخيار للمالك في التعيين ويلزم الجاني قيمة من مات، فإن(٣) جنى على العبيد أربعة رجال والتبس من الجاني على الأول والثاني والثالث والرابع وأهل الجناية معروفون على الجملة والجنايات واقعة عمداً وجب على كل واحد منهم دفع دية وثلاثة أرباع قيمة.
  (ح) قال أيده الله: هذه الصورة صحيحة ظاهرة إذا اشتركوا في قتل كل واحد منهم (لأنهم قاتلون)(٤) لحر عمداً فلزم كل واحد منهم دية عند سقوط القصاص.
  وأما(٥) عند انفراد كل واحد منهم بقتل واحد ففيه نظر، والأولى أن يلزم كل واحد منهم إذا التبس(٦) الحال ربع دية وثلاثة أرباع قيمة والله أعلم.
  فإن كانت القيم مختلفة كان التخويل فيها.
  وإذا كان لرجل أربع جوار ثم قال: إن قَدِمَ زيد فإحداكن حرة ثم قدم زيد فإنه لا يحرم عليه النظر إليهن ولا الوطئ لهن على سبيل الجملة ولا يتعين ذلك إلا في الرابعة، فإذا وطئ ثلاثاً تعين العتق في الرابعة وحرم عليه النظر إليها والوطئ لها، فإن وطئهن وعلقت كل واحدة منهن وادّعى الأولاد كلهم ولم يدر أيتهن كانت
(١) سقط من (ب).
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): والأول إلا.
(٣) في (ب): فإذا.
(٤) في (ب): له فهم قاتلون.
(٥) في (ب): فأما.
(٦) في (ب): إذا التبست.