المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب العتق المشروط

صفحة 312 - الجزء 1

  آخرهن إنه والحال هذه يلحق به نسب جميع الأولاد، وتكون الجميع في حكم أم الولد وليس له أن يطأ الرابعة بعد الوطئ الأول، فإن وطئها جاهلاً بالتحريم سقط عنه الحد للشبهة، وإن كان عالماً حُدّ، وكذلك حكم الرابعة في وجوب الحد عليها أيضاً فإن لم يستولدهن⁣(⁣١) ولكن باعهن وعقد عليهن عقداً واحداً بطل البيع لاشتماله على ما يصح بيعه وما لا يصح فبطل⁣(⁣٢) البيع لجهالة تعيين الثمن وجهالة الثمن توجب بطلان البيع، فإن عقد عليهن عقداً بعد عقد صحت ثلاثة عقود وبطل العقد على الرابعة لأن العتق تعين عليها والحر لا يصح بيعه إجماعاً، فإن مات بعد وقوع الشرط فقد وجب المشروط فيعتق من عين عليها العتق سواء كان عليه دين يستغرق أو لا يستغرق أو لا دين عليه ولا مال له سواهن بخلاف ما لو مات قبل وقوع الشرط وفيه كلام وتفصيل لا يحتمله الوقت.

  ومن كان له ثلاثة عبيد فقال: من أخبرني عن كذا منكم فهو حر، فأخبره الثلاثة بذلك واحد بعد واحد عن علم عتقوا جميعاً لأن الخبر المشروط قد حصل، فإن أخبر أحدهم عن علم والثاني عن حدس والثالث عن ظن عتق المخبر عن العلم؛ لأن الخبر عبارة عما يدخله التصديق والتكذيب، والمقصود هاهنا اليقين على ما هو به وليس كذلك إذا علق الحرية بالبشارة فإنه لا يعتق إلا الأول إلا أن يكونوا بشروه في حالة واحدة عتقوا جميعاً، فإن أخبره⁣(⁣٣) أحدهم لفظاً والثاني كتابة والثالث إشارة فإن كان كل ذلك منهم صحيحاً عتقوا جميعاً لأن العلم يحصل بالكتابة والإشارة كما يحصل بالخبر لأن قصود المخاطبين مما يعلم بعضها اضطراراً


(١) في (ب): يستبرهن.

(٢) في (ب): فيبطل.

(٣) في (ب): أخبر.