باب العتق المشروط
  ففيها معنى الخبر، فإن اعترضهم أو أحدهم جنون بحيث لا حكم لأفعاله وأخبره بذلك الخبر فإنه إن كان مخبره على ما هو به وقع العتق؛ لأن الخبر قد يحصل بقول المجنون كما يحصل بقول السليم.
  وإذا وقع العتق مشروطاً بحادث يحدث يمكن تبعيضه وحدث بعد ذلك، كأن يقول لعبده: إن أكلت هذه الرمانة أو هذا الطعام أو شربت هذا الماء، فأكل أو شرب بعض ذلك إنه لا يعتق إلا بأكل جميع الرمانة في وقت واحد.
  وأما في الماء والطعام فإنه إن كان مما يمكن استيعابه في مجرى العادة لم يعتق إلا بشرب جميع الماء وأكل جميع الطعام في وقت واحد، وإن كان مما لا يمكن استيعابه فإنه يعتق إذا شرب بعض الماء أو أكل بعض الطعام إلا أن تكون له نية عملت نيته؛ لأن الأعمال بالنيات.
  ويفترق حكم التنكير والتعريف في الرمانة فإنه يعتق إذا أكل رمانة واحدة، وإذا أكل بعضها لم يعتق.
  وأما في الماء والطعام فإنه يعتق (عند شرب شيء)(١) من الماء وأكل شيء من الطعام سواء كان قليلاً أو كثيراً.
  [(ح) يعني سواءً كان ما أكل قليلاً أو كثيراً بعد أن كان المأكول مما لا يمكنه استيعابه في مجرى العادة](٢).
  (ص) وإذا علق الحكم بشروط مكررة بغير حرف عطف وأخر الجواب كأن
(١) في (ب): بشرب الشيء.
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: يعني إذا كان لا يمكن استيعابه في مجرى العادة.